فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 892

والقرى ليلا كان أو نهارا وفي المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق في النهار وإن أكره رجلا على أن يقر بالمال قال بعضهم إذا هدده وأكرهه بما يخاف منه الضرر البين يكون إكراها ولم يذكر محمد لذلك حدا قالوا وهو مفوض إلى رأي الحاكم أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم فلا يكون إكراها في الإقرار بألف لو أكره ليقر لرجل بمال فأقر وأخذ الرجل المال وغاب بحيث لا يقدر عليه ومات مفلسا كان للمكره أن يرجع بذلك على المكره وكذا لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف وضمن كان له أن يرجع على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص والقصاص فيما يجب فيه القصاص وكذا لو أكره على قتل عبده بقتل أو غيره لا يسعه أن يفعل لأنه مظلوم فلا يظلم غيره فإن فعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو كان العبد بين اثنين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعل وهو معسر واختار الشريك الساكت تضمين المكره كان للمكره أن يرجع على العبد ولو أكره الرجل أن يهب عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة عبده وإذا أكره الرجل على أن يتزوج امرأة فتزوجها ودخل بها يجب المهر على الزوج ولا يرجع على المكره فإن كان النكاح بأكثر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت