كما في الأشباه من فن الألغاز غصب ديرة وحفرها حوضا ضمن ضمان الإتلاف وقال شرف الأئمة المكي ضمان النقصان وعن سيف الأئمة السائلي يؤمر بالكبس ويضمن إن نقص. من القنية. أحضر فعلة لهدم جداره فهدمه آخر بلا إذنه لم يضمن استحسانا. من الفصولين. غصب آجرا ولبنا فبنى به أساس حائط ونحو ذلك فإنه ينقطع حق المالك عن العين ويضمن قيمته. من الوجيز. غصب أرضا فزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه. من الفصولين. حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فإن كان في أرض مملوكة فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والبزر فوقه وإن كان في أرض مباحة أو موقوفة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان ضمنه ولو في ملكه لا يضمنه. من الأشباه.ولو قال الغاصب غصبتك أرضا وبنيت فيها وقال المغصوب منه بل غصبتني الأرض مبنية فالقول قوله والبينة بينة الغاصب وكذلك النخل والشجر في الأرض ولو اختلفا في متاع في الدار أو آجر أو خشب موضوع فيها فالقول قول الغاصب والبينة بينة المدعي