فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 892

وغير محفورة فيغرم فضل ما بينهما ولو طرح فيها ترابا أجبر على إخراجه نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو غصب ماء من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه ولو هدم جدار غيره ثم بناه من تراب كما هو أو كان من خشب فبناه من خشبه برئ لا لو بناه بخشب آخر إذ الخشب ليس بمثلي فلا إعادة للأول. من الفصولين. ولو علم أن الثاني أجود من الأول يبرأ ذكره في مشتمل الهداية وعزاه إلى البزازية ولو حفر بئرا في دار غصب ورضي به المالك وأراد الغاصب الطم يمنع عندنا خلافا للشافعي. من الفصولين. غصب أرضا فبذرها حنطة ثم اختصما قبل أن ينبت قال محمد إن شاء صاحب الأرض تركها حتى ينبت ثم يقال للغاصب اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زرع فيه فتقوم الأرض ليس فيها بذر وتقوم وبها بذر مستحق القلع فأعطاه ما بينهما. من قاضي خان. وذكر المعلى عن أبي يوسف أنه يعطيه مثل بذره ذكره في الوجيز غصب أرض خراج فزرعها كان الخراج على رب الأرض وذكر في السير الكبير إن انتقصت الأرض بفعل الغاصب من غير زراعه يضمن النقصان لرب الأرض ولا خراج على رب الأرض وإن لم ينقصها فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان ذلك على رب الأرض قل النقصان أو كثر كذا في قاضي خان عن السير الكبير وقع الحريق في محله فهدم رجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت الجار كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته كذا في مشتمل الهداية عن البزازية قلت إلا إذا هدمها بإذن السلطان فلا يضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت