كانت قيمة الحائط مائة درهم وقيمة ترابه عشرة يضمن الهادم تسعين درهما والتراب لصاحب الأرض ولو قال صاحب الحائط لا أريد أخذ تراب الحائط وادفعه إلى الهادم كان له ذلك ويضمنه مائة درهم. من قاضي خان. رجل هدم بيته فألقى ترابا كثيرا بزيق الجدار الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا حتى مال الحائط أو هدم بنقضه إن كان اللبن مشرفا على الحائط متصلا بحيث دخل الوهن في الحائط من ثقله فهو ضامن رجل هدم داره فانهدم بذلك منزل جاره لا يضمن. من الخلاصة. حفر بئرا في أرض غيره ضمن النقصان وقال بعضهم يؤمر بكبس لا بنقصان ولو هدم جدار غيره لم يجبر على بنائه فيخير المالك إن شاء ضمنه قيمته والنقض للضامن أو أخذ النقض وقيمة النقصان وقال بعضهم لو كان قديما لا يؤمر بالإعادة ولو جديدا يؤمر وفي فتاوى القاضي ظهير الدين لو هدم جدار غيره فلو كان من خشب ضمن قيمته ولو من طين فلو عتيقا فكذلك ولو جديدا يؤمر بإعادته. من الفصولين. لو هدم حائط رجل أو كسره قال بعض العلماء إن كان الحائط حديثا كان على الهادم إعادة الحائط بالمدر إن كان من المدر والحجر والخشب إن كان من ذلك ولا يضمن النقصان وإن كان الحائط عتيقا قال خلف عليه النقصان كذا في دعاوى قاضي خان من باب اليمين حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد يؤمر بالتسوية ولا يقضى بالنقصان وكذا من حفر في فناء قوم يؤمر بالتسوية ولو هدم جدار رجل أو حفر بئرا في ملكه ضمن النقصان. من الفصولين. قال في الأشباه نقلا عن كراهية الخانية من هدم حائط غيره فإنه يضمن النقصان ولا يؤمر بالعمارة إلا في حائط المسجد انتهى حفر بئرا في ملكه فطمها رجل بترابها قال الكرخي أقومها محفورة