فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 892

إنسانا وأفسد شيئا لا يضمن الراكب ولا يضمن السائق والقائد في ملكه إلا فيما أوطأت الدابة بيد أو رجل ذكره قاضي خان وفي الوجيز لو ركب دابة في ملكه فما تولد من سيرها لم يضمن إلا في وطء الدابة انتهى وإن كان راكبا في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت دابته كيفما كان واقفة أو سائرة وطئت أو نفحت أو كدمت وإن كان راكبا في طريق المسلمين والدابة واقفة يضمن ما وطئت برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت بذنبها وكذلك لو أوقفها على باب المسجد فهو بمنزلة الطريق إلا إذا جعل الإمام للمسلمين عند باب المسجد موضعا يقف فيه دوابهم فما حدث من الوقوف غير مضمون ولكن لو ساق الدابة أو قادها أو سار فيه على الدابة يضمن وعلى هذا وقوف الدابة في سوق الخيل والدواب انتهى وكذا لو أوقفها في الفلاة لا يضمن ولو أوقفها في طريق مكة إن أوقفها في المحجة فهو كالوقوف في الطريق وإن أوقفها في غير المحجة في ناحية منه فهو كالوقوف في الفلاة وإن أوقفها في ملكه لا ضمان عليه بحال وكذا لو كان في ملك بينه وبين غيره ذكره قاضي خان وفيه من فصل ما يحدث في المسجد لو أوقف دابته في السوق موضع الإيقاف للدابة لبيع ما وقف في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لا يكون ضامنا وإن لم يكن ذلك بإذن السلطان كان ضامنا لأن السلطان إذا أذن في ذلك يخرج من حكم الطريق وفي الفصولين لو أوقفها في سوق الدواب فأتلفت لم يضمن ولو أوقفها على باب السلطان أو على باب المسجد الأعظم أو مسجد آخر ضمن إلا إذا جعل الإمام للمسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت