وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه يضمن وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع بالإجماع ذكره في الخلاصة فأجمعوا أنه يضمن ما نقصه منه بفعله وسكناه لأنه إتلاف والعقار يضمن به كما إذا نقل ترابه وأما منافعه فعند الشافعي هي مضمونة استعمله أو عطله فيجب الأجر وقال مالك إن عطله فلا شيء عليه وإن استعمله يجب أجر المثل وعندنا لا تضمن المنافع في الفصولين ذكره في الهداية قلت إلا في ثلاث فإنها تضمن فيها ويجب أجر المثل مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ولا تصير الدار معدة للاستغلال بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال يتيم أو وقف أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر. من الأشباه.وفي الفصولين عن الذخيرة من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية وفيه رواية كتاب المزارعة كذا أجاب علي السغدي سئل شيخ الإسلام وبرهان الدين كه معهود ست كه