فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 892

وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه يضمن وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع بالإجماع ذكره في الخلاصة فأجمعوا أنه يضمن ما نقصه منه بفعله وسكناه لأنه إتلاف والعقار يضمن به كما إذا نقل ترابه وأما منافعه فعند الشافعي هي مضمونة استعمله أو عطله فيجب الأجر وقال مالك إن عطله فلا شيء عليه وإن استعمله يجب أجر المثل وعندنا لا تضمن المنافع في الفصولين ذكره في الهداية قلت إلا في ثلاث فإنها تضمن فيها ويجب أجر المثل مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ولا تصير الدار معدة للاستغلال بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال يتيم أو وقف أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر. من الأشباه.وفي الفصولين عن الذخيرة من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية وفيه رواية كتاب المزارعة كذا أجاب علي السغدي سئل شيخ الإسلام وبرهان الدين كه معهود ست كه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت