فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 892

ايشان غله بكارند وحصه زمين سه يك يا جهار يك بدهند كسى به وجه كديورى كشت غله واجب شودياني أجاب شود انتهى لو أخذ من أرض إنسان ترابا قالوا إن كان لذلك التراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمة التراب سواء تمكن به النقصان بالأرض أو لم يتمكن وإن لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقصت به الأرض ضمن النقصان وإلا فلا ولا يؤمر بالكبس وقال بعضهم يؤمر بذلك. من قاضي خان. غصب أرضا فيها زرع نابت وهو قصيل فهلك القصيل أو يبس لم يضمن بالغصب والمنقول إنما يضمن بالنقل ولم يوجد وكذا لو غصب كرما وفيه أشجار فيبست لا يضمن الأشجار لما مر ولو قلع الأشجار ضمن فلو قلع الأشجار آخر وهدم البناء آخر يضمن هو لا الغاصب هدم بيتا يضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها قائمة والغصب لا يجري في العقار غصب أرضا فزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك ولو غصب مربطا فشد به دابة فأخرجها المالك ضمن ولو أدخل دابة في دار غيره فأخرجها رب الدار لا يضمن إذ الدابة تضر بالدار فله دفع الضرر بالإخراج. من الفصولين. غصب أرضا فبنى فيها أو غرس قيل له اقلع البناء أو الغرس وردها فإن كانت الأرض تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت