فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 892

يضمن في الفرس والبغل لا في الشاة وقال قاضي خان يكون ضامنا لأنه غير مأمور بالحفظ بخلاف الراعي والبقار فإنه لا يضمن بذبح الشاة أو البقرة وإذا كان لا يرجى حياتها استحسانا لأنه مأمور بالحفظ كما مر في باب الإجارة أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع أما لو أدرك أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه وعن محمد لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت هنا كذا أرض بين ورثة زرعها بعضهم ببذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو بإذن الوصي لو صغارا فالغلة على الشركة ولو زرع من بذر نفسه فالغلة للزارع والزرع المشترك لو أدرك فحصده أحدهما بلا إذن شريكه فهلك ينبغي أن يضمن حصة شريكه واقعة الفتوى زرع أرضا بينه وبين غيره هل لشريكه أن يطالبه بربع أو ثلث بحصة نفسه كما هو عرف ذلك الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك لكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض لو انتقصت سكن دارا مشتركه بغيبة شريكه لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال إذ الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل منهما عن دخول وقعود ووضع أمتعة فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز ولما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت