فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 892

وكذا لو ألقى فيه طينا أو ترابا لا يضمن فإن بنى فيه بيتا أو حفر بئرا فعطب به إنسان كان ضامنا ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة وذكر الشيخ خواهر زاده إذا أحدث في سكة غير نافذة ينظر إن أحدث ما لا يكون من جملة السكنى فتلف به إنسان وجب الضمان ويسقط من ذلك قدر حصة نفسه ويضمن حصة شركائه وإن أحدث ما هو من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة لا يكون ضامنا لأن له أن يفعل ذلك لو كانت الدار بين شريكين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة جاز كما لو سكن. من قاضي خان. وفي الخلاصة لو وضع خشبة في سكة غير نافذة أو رش الماء فعطب به إنسان لم يضمن وفي الفتاوى أنه يضمن مطلقا وفي باب النون إنما يضمن إذا رش كل الطريق وفي باب السين إن لم يره يضمن وإن رآه لا يضمن قال وعليه الفتوى انتهى ولو كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان أو دابة لا يضمن شيئا لأنه لم يحدث في الطريق شيئا وإنما كنس الطريق كي لا يتضرر المارة بالغبار ولو جمع الكناسة في الطريق فقتل به إنسان ضمن ذكره في الهداية ولو وضع في الطريق خشبة ثم باع الخشبة من رجل وبرئ إليه منها فتركها المشتري في مكانها حتى عطب بها إنسان أو دابة كان الضمان على البائع الذي وضع لا على المشتري لأن البائع كان متعديا في الوضع وخروج الخشبة من ملكه لا يكون فوق عدم الملك في الخشبة وذلك لا يمنع وجوب الضمان فإن ألقى خشبة لغيره في الطريق فعطب بها إنسان كان ضامنا وكذلك الرجل لو أشرع جناحا من داره إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح إنسانا فقتله يضمن بائع الدار. من قاضي خان. وفي الهداية لو تعمد الرجل المرور على الخشبة فعطب فلا ضمان على الذي وضعها وقيل هذا إذا أخذت بعض الطريق وإذا أخذت جميع الطريق ضمن لأنه مضطر في المرور انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت