فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 892

فدفعه إليه بلا أمر القاضي فهلك عنده فاستحقه آخر ببينة ضمن أيهما شاء ويرجع الدافع على القابض ثم قال أقول هذا يصح لو دفعه مضمنا أو غير مصدق أما لو صدقه ودفعه ينبغي أن لا يرجع لزعمه أن القابض محق والمستحق مبطل وفيه أيضا ولو لم يدفعه إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان فدفعه بلا حكم فبرهن آخر أنه لو قضى به للثاني إذ بينة الأول قامت في غير مجلس الحكم فلا تعارض بينة قامت في مجلس الحكم فلو أعاد الأول بينته لا تقبل إذ القن في يده فبينته لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق ولو باعه الأول ثم برهن رجل أنه قنه ضمن أيهما شاء المشتري أو البائع ورجع المشتري بثمنه على بائعه ولو ضمن البائع نفذ بيعه من جهة البائع فله ثمنه وتصدق بما زاد على قيمته من الثمن لأنه ربح حصل لا من ملكه بسبب خبيث ولو اغتصبه رجل من الراد وجاء به إلى المولى فدفعه إليه وأخذ جعله ثم أقام الآخذ البينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام يرجع المولى على الغاصب بما أدى إليه ذكره في الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت