فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 892

الحمار الآخر فزلق فلو كان سائقا لم يضمن الراش إذ التلف يضاف إلى سوقه انتهى وحارس السوق إذا رش الماء يضمن ما عطب به على كل حال هذا كله في طريق العامة وأما في السكة الغير نافذة إذا رش فيها من هو من أهلها لا يكون ضامنا من جنايات قاضي خان رمى الثلج في طريق فسقط عليه إنسان ضمن وكذا لو رماه في ممر الدواب للإذن في الإلقاء بشرط السلامة وكذا في سكة نافذة وأما في غير النافذة فلو رماه فيها أصحاب الدور فهلك إنسان لم يضمنوا وقد ذكر القاضي ظهير الدين الصحيح أنه لا يضمن في النافذة وغيرها. من الفصولين. لو أخذ الجمل في طريق البهائم إلى شرب الماء فزلقت فيها بهيمة لا يضمن نقب موضعا من حوض لسقي الماء فوقع فيه أعمى فتلف فعليه الضمان كمن وضع قنطرة على نهر العامة وهلك بها شيء يضمن وقال القاضي بديع الدين لا يضمن لأنه مأذون برفع الماء ولا يتهيأ له إلا بالنقب من جنايات القنية أرسل في أرضه ماء لا تحتمله أرضه فتعدى إلى أرض غيره فأفسد ما فيها من الزرع كان ضامنا وإن كان يعلم أن أرضه تحتمل ذلك الماء لا يضمن من فصل النار. من قاضي خان. صبي بال على سطح فنزل من الميزاب وأصاب ثوبا فأفسده غرم الصبي. من الفصولين. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على من صب الماء الحار على رأس إنسان حتى ذهب سمعه وبصره وعقله وشعره بأربع ديات ولو مات من ذلك لم يجب إلا دية واحدة ذكره في الوجيز من الجنايات والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت