خرج الماء ضمن وإن كان غائبا هذا إذا كان أرض الساقي بحال لا يستقر الماء فيها فإذا استقر فيها ثم خرج لا يضمن جدول مشترك بين الجيران على رأسه راقود يفتحه كل واحد من الشركاء ويسقي أرضه ويسده عقيب السقي به جرت عادتهم فتركه أحدهم مفتوحا بعد السقي حتى غرقت أرض بعضهم لا يضمن لما كان له حق الفتح والسقي. من القنية. في الشرب سقى أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها فأفسدت متاعا أو زرعا أو كرابا لا يكون ضامنا لأنه متصرف في ملكه فيباح له مطلقا لو حفر نهرا في غير ملكه فانبثق الماء من ذلك النهر وغرق أرضا أو قرية كان ضامنا لأنه سيل الماء في غير ملكه فيضمن ولو رش الطريق فعطب إنسان بذلك كان ضامنا هذا إذا رش كل الطريق وإن رش بعضه فمر إنسان في الموضع الذي رش ولم يعلم بذلك فعطب كان ضامنا وإن علم بذلك فمر فيه مع العلم لا يكون ضامنا هكذا قال مشايخنا وفي الكتاب أطلق الجواب وأوجب الضمان على الذي رش وإن مرت دابة فعطبت يضمن على كل حال أي سواء رش البعض أو الكل. من قاضي خان. قال في الفصولين لو تعدى برشه ضمن وإلا فلا يضمن بأن رش هو كالعادة لدفع الغبار ولو رأى سائق الدابة الماء قد رش فساقها لم يضمن الراش ولو لم يره أو كان بالليل ضمن كذا أفتى بعضهم ولو صب فيه ماء فانجمد فزلق به إنسان أو ذاب ثم زلق ضمن ولو رش فيه الماء فجاء رجل بحمارين فتقدم صاحبهما إلى أحدهما يقوده فتبعه