فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 892

الشجرة يكفه النهر حتى ساوت جانب النهر يضمن سكر النهر المشترك فانشق الماء وخرب قصر رجل ضمن وقد ذكر قبل هذا إذا كان السكر بالتراب أما إذا كان السكر بالخشب والحشيش له ذلك بإذن الشركاء وبغير إذنهم وفي فتاوى البقالي لو فتح الماء وتركه فازداد الماء أو فتح النهر وليس فيه ماء ثم جاء الماء لم يضمن وعليه الاعتماد وإنما يضمن إذا أرسل الماء على وجه لا يحتمله النهر وقد ذكرنا أنه إذا سقى غير معتاد يضمن وتفسير الضمان أن تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن الفضل ولو سد أنهار الشركاء حتى امتلأ النهر وانبثق وغرق قطن رجل أو أرسل الماء في النهر وعلى النهر أنهار صغار مفتوحة الفوهات فدخل الماء في الفوهات وأفسد زرع غيره ضمن في الوجهين. من الخلاصة. في الشرب سقى أرضه ولم يستوثق في سد الشق حتى أفسد الماء الشق وأخرب أرض جاره ضمن إذا كان النهر مشتركا وقصر في السد له نهر لم يحفظ شطه فازداد الماء وغرقت أرض جاره لم يضمن فتح الماء إلى كردته واشتغل بعمل آخر فلم يشعر به حتى امتلأت وتجاوز الماء الحجاوم وأفسد زرع جاره ضمن ولو ملأها حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت