الشجرة يكفه النهر حتى ساوت جانب النهر يضمن سكر النهر المشترك فانشق الماء وخرب قصر رجل ضمن وقد ذكر قبل هذا إذا كان السكر بالتراب أما إذا كان السكر بالخشب والحشيش له ذلك بإذن الشركاء وبغير إذنهم وفي فتاوى البقالي لو فتح الماء وتركه فازداد الماء أو فتح النهر وليس فيه ماء ثم جاء الماء لم يضمن وعليه الاعتماد وإنما يضمن إذا أرسل الماء على وجه لا يحتمله النهر وقد ذكرنا أنه إذا سقى غير معتاد يضمن وتفسير الضمان أن تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن الفضل ولو سد أنهار الشركاء حتى امتلأ النهر وانبثق وغرق قطن رجل أو أرسل الماء في النهر وعلى النهر أنهار صغار مفتوحة الفوهات فدخل الماء في الفوهات وأفسد زرع غيره ضمن في الوجهين. من الخلاصة. في الشرب سقى أرضه ولم يستوثق في سد الشق حتى أفسد الماء الشق وأخرب أرض جاره ضمن إذا كان النهر مشتركا وقصر في السد له نهر لم يحفظ شطه فازداد الماء وغرقت أرض جاره لم يضمن فتح الماء إلى كردته واشتغل بعمل آخر فلم يشعر به حتى امتلأت وتجاوز الماء الحجاوم وأفسد زرع جاره ضمن ولو ملأها حتى