ولو رمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو حربيا فإذا هو مسلم وجبت الدية وكذا لو أغرق صبيا في البحر تجب الدية عند أبي حنيفة وقالا يقتص منه وإذا التقى صفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود وتجب الدية هذا إذا كانوا مختلطين وإن كان في صف المشركين لا تجب الدية لسقوط عصمته بتكثير سوادهم ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك فعلى الأسد ثلث الدية لأن فعل الحية والأسد جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة فصار كأنه تلف بثلاثة أفعال فيكون التالف بكل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه. من الهداية. ولو شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله قتل به ذكره في الإصلاح وإن شهر المجنون على غيره سلاحا أو الصبي فقتله المشهور عليه فعليه الدية في ماله وقال الشافعي لا شيء عليه لو ضرب الشاهر المشهور عليه بسلاح في المصر فانصرف فقتله المشهور عليه اقتص من المشهور عليه ومن دخل على غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه رب المال وقتله فلا شيء عليه إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل ولو شهر الأب على ابنه سلاحا ولا يمكن دفعه إلا بقتله لا بأس بقتله. من الهداية. أراد أن يكره غلاما أو امرأة على فاحشة فلم يستطيعا دفعه إلا بالقتل فدمه هدر كما في مشتمل الهداية عن المنية وفي الوجيز لو قطع الوالد الأصبع الزائد من ولده لا يضمن وإن