فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 892

ولو رمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو حربيا فإذا هو مسلم وجبت الدية وكذا لو أغرق صبيا في البحر تجب الدية عند أبي حنيفة وقالا يقتص منه وإذا التقى صفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود وتجب الدية هذا إذا كانوا مختلطين وإن كان في صف المشركين لا تجب الدية لسقوط عصمته بتكثير سوادهم ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك فعلى الأسد ثلث الدية لأن فعل الحية والأسد جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة فصار كأنه تلف بثلاثة أفعال فيكون التالف بكل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه. من الهداية. ولو شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله قتل به ذكره في الإصلاح وإن شهر المجنون على غيره سلاحا أو الصبي فقتله المشهور عليه فعليه الدية في ماله وقال الشافعي لا شيء عليه لو ضرب الشاهر المشهور عليه بسلاح في المصر فانصرف فقتله المشهور عليه اقتص من المشهور عليه ومن دخل على غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه رب المال وقتله فلا شيء عليه إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل ولو شهر الأب على ابنه سلاحا ولا يمكن دفعه إلا بقتله لا بأس بقتله. من الهداية. أراد أن يكره غلاما أو امرأة على فاحشة فلم يستطيعا دفعه إلا بالقتل فدمه هدر كما في مشتمل الهداية عن المنية وفي الوجيز لو قطع الوالد الأصبع الزائد من ولده لا يضمن وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت