فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 892

قطع غيره ضمن عن محمد سقط رحمه الله لو اجتمع الصبيان أو المجانين على رجل يريدون قتله وأخذ ماله ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل ليس له أن يقتلهم ولو قتلهم ضمن ديتهم ا هـ قلت وهذا مشكل يظهر بالتأمل ولو رمى رجلا عمدا فنفد السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته لأن الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات المقتص منه يضمن المقتص دية النفس عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور بقطع اليد. من الهداية. ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي أو لم يقض ويقتل بالسيف ويضرب علاوته ولو أراد أن يقتله بغير السيف منع من ذلك ولو فعل ذلك يعزر إلا أنه لا ضمان عليه وصار مستوفيا حقه ولا ضمان على ذلك هذا إذا قتل والأمر ظاهر فإذا قتل فقال الولي كنت أمرته لا يصدق في ذلك ويجب القصاص على القاتل رجل أراد أن يحلق لحية رجل ليس له أن يقتله ولو أراد أن يقلع سنه له أن يقتله هذا إذا قلع أما إذا جاء بالمبرد لبرد سنه فقتله فعليه الضمان لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس لا يضمن شيئا رجل صاح على آخر فمات من صيحته تجب الدية رجل أعطى صبيا سلاحا ليمسكه فعطب الصبي بذلك تجب دية الصبي على عاقلة المعطي ولو لم يقل له أمسكه المختار أنه يضمن وكذا لو قال للصبي اصعد هذه الشجرة وانفض ثمارها فصعد وسقط ضمن الآمر ولو دفع السلاح إلى الصبي فقتل الصبي نفسه أو غيره لا يضمن الدافع بالإجماع. من الخلاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت