فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 892

الصفر والنحاس والشبه إن كان يباع وزنا وإن لم يكن من الأموال الربوية فنقصان الوصف كذهاب السمع والبصر ونسيان الحرفة مضمون عليه وكذا لو حدث به عيب ينقص قيمته كالإباق والجنون والسرقة في العبد والجارية والزنا يكون مضمونا عليه فيقوم العبد صحيحا ويقوم به العيب والنقص فيضمن ما بينهما لصاحبه انتهى وفي الخلاصة إذا غصب جارية وأبقت في يد الغاصب أو سرقت أو زنت ولم تكن فعلت قبل ذلك فعلى الغاصب ما انتقص بسبب الإباق والسرقة والزنا وكذا ما أحدث من النقصان من عور أو شلل فإنه يضمن النقصان ولو حبلت في يد الغاصب من الزنا أخذها المالك ونقصان ذلك فإن زال العيب في يد المولى رد ما أخذ بسبب النقصان على الغاصب وقال أبو يوسف ينظر إلى نقصها بالحبل وأرش عيب الزنا فيضمن الأكثر ويدخل الأقل فيه وعن محمد يضمن الأمرين وهو القياس انتهى رجل غصب عبدا قارئا أو خبازا أو نحو ذلك فنسي العمل عند الغاصب ضمن الغاصب فضل ما بينهما. من قاضي خان. ولو كان شابا فصار شيخا أو كانت شابة فصارت عجوزا ضمن النقصان فإن الشيوخة عيب في الرقيق كما في الصغرى والوجيز ولو غصب غلاما أمرد فالتحى عنده فليس بعيب فلا يضمن شيئا وإن كانت جارية ناهدة الثدي فانكسر ثديها فهذا عيب يضمن النقصان كما في الصغرى ولو غصب عصيرا فصار خلا أو عنبا فصار زبيبا أو لبنا فصار رائبا أو رطبا فصار تمرا فالمالك بالخيار إن شاء أخذ عينه ولا شيء له وإن شاء ضمنه مثله من الوجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت