الصفر والنحاس والشبه إن كان يباع وزنا وإن لم يكن من الأموال الربوية فنقصان الوصف كذهاب السمع والبصر ونسيان الحرفة مضمون عليه وكذا لو حدث به عيب ينقص قيمته كالإباق والجنون والسرقة في العبد والجارية والزنا يكون مضمونا عليه فيقوم العبد صحيحا ويقوم به العيب والنقص فيضمن ما بينهما لصاحبه انتهى وفي الخلاصة إذا غصب جارية وأبقت في يد الغاصب أو سرقت أو زنت ولم تكن فعلت قبل ذلك فعلى الغاصب ما انتقص بسبب الإباق والسرقة والزنا وكذا ما أحدث من النقصان من عور أو شلل فإنه يضمن النقصان ولو حبلت في يد الغاصب من الزنا أخذها المالك ونقصان ذلك فإن زال العيب في يد المولى رد ما أخذ بسبب النقصان على الغاصب وقال أبو يوسف ينظر إلى نقصها بالحبل وأرش عيب الزنا فيضمن الأكثر ويدخل الأقل فيه وعن محمد يضمن الأمرين وهو القياس انتهى رجل غصب عبدا قارئا أو خبازا أو نحو ذلك فنسي العمل عند الغاصب ضمن الغاصب فضل ما بينهما. من قاضي خان. ولو كان شابا فصار شيخا أو كانت شابة فصارت عجوزا ضمن النقصان فإن الشيوخة عيب في الرقيق كما في الصغرى والوجيز ولو غصب غلاما أمرد فالتحى عنده فليس بعيب فلا يضمن شيئا وإن كانت جارية ناهدة الثدي فانكسر ثديها فهذا عيب يضمن النقصان كما في الصغرى ولو غصب عصيرا فصار خلا أو عنبا فصار زبيبا أو لبنا فصار رائبا أو رطبا فصار تمرا فالمالك بالخيار إن شاء أخذ عينه ولا شيء له وإن شاء ضمنه مثله من الوجيز