فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 892

هذا النرد والشطرنج ذكره في الحقائق والفتوى على قولهما والاختلاف في الطبل والدف الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس فيضمن بالإتلاف بلا خلاف ولو أتلف صليبا على نصراني يضمن قيمته صليبا لأنه مقر على ذلك كما في الهداية بخلاف المعازف فإنها كبيرة في الأديان كلها ولم يقروا عليها ذكره في الإيضاح وعلى هذا الاختلاف لو أهرق لمسلم سكرا وهو النيء من ماء الرطب إذا اشتد أو منصفا وهو ما ذهب نصفه بالطبخ يضمن قيمتهما عند أبي حنيفة وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن أبي حنيفة روايتان وقالا لا يضمن والفتوى على قولهما ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وعند أبي حنيفة يضمن قيمتهما. من الهداية. واختلف المشايخ في قيمة أم الولد والمدبر والكلام فيه مر في مسائل العتق فلا نعيده ولو غصب مدبرا فأبق عنده وضمن قيمته لا يتملكه الغاصب فإذا وجده فله أن يستسعيه هذه في كتاب العبد المشترك. من الهداية. ولو جنى المدبر في يد الغاصب غرم المولى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ويرجع به على هذا الغاصب. من الوجيز. والمكاتب مضمون بالغصب هذه في البيوع. من قاضي خان. وفيه أيضا لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية ولو شق خمر المسلم لإراقتها نهيا عن المنكر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا لمحمد من المجمع قال قاضي خان ولو شق زقا فيه خمر لمسلم من هؤلاء الفسقة الذين يحملونها للشرب إن فعل بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذن الإمام يضمن الزق قلت وهذا موافق لما ذكره صاحب الهداية في وجوب الضمان على كاسر المعازف عن الإمام من أن الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم وباللسان إلى غيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت