الأول ويضمن في الوجه الثاني وعند بعض المشايخ للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلها بغير شيء وقد كثرت فيه أقوال المشايخ ذكره في الهداية أراد إنسان صب خمر نفسه فأخذها آخر فتخللت عنده فالخل للآخذ كما في قاضي خان والفصولين ولو غصب جلد ميتة من مسلم فدبغه بما لا قيمة له كالتراب والشمس أخذه المالك بلا شيء ولو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا اتفاقا ذكره في الوجيز وقيل يضمن قيمته طاهرا غير مدبوغ ذكره في الهداية وإن هلك عنده فلا ضمان عليه بالإجماع ذكره في الوجيز ولو دبغه بشيء له قيمة كالقرظ والعفص للمالك أن يأخذه ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه فيقوم ذكيا غير مدبوغ ومدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه ولو هلك في يده لا يضمن بالإجماع ولو استهلكه الغاصب فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه المالك ما زاد فيه ولو استهلكه غير الغاصب ضمنه اتفاقا ذكره في شرح المجمع وإن أراد المالك أن يتركه على الغاصب ويضمنه قيمته في هذا الوجه قيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له ومحل المسألة الهداية ومن كسر معزفا أو بربطا أو طبلا أو طنبورا أو مزمارا أو دفا سواء كانت لمسلم أو كافر يضمن ذكره في الإيضاح وفي الإصلاح يضمن عند أبي حنيفة قيمته خشبا ألواحا وقالا لا يضمن أصلا وعلى