فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 892

الأول ويضمن في الوجه الثاني وعند بعض المشايخ للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلها بغير شيء وقد كثرت فيه أقوال المشايخ ذكره في الهداية أراد إنسان صب خمر نفسه فأخذها آخر فتخللت عنده فالخل للآخذ كما في قاضي خان والفصولين ولو غصب جلد ميتة من مسلم فدبغه بما لا قيمة له كالتراب والشمس أخذه المالك بلا شيء ولو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا اتفاقا ذكره في الوجيز وقيل يضمن قيمته طاهرا غير مدبوغ ذكره في الهداية وإن هلك عنده فلا ضمان عليه بالإجماع ذكره في الوجيز ولو دبغه بشيء له قيمة كالقرظ والعفص للمالك أن يأخذه ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه فيقوم ذكيا غير مدبوغ ومدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه ولو هلك في يده لا يضمن بالإجماع ولو استهلكه الغاصب فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه المالك ما زاد فيه ولو استهلكه غير الغاصب ضمنه اتفاقا ذكره في شرح المجمع وإن أراد المالك أن يتركه على الغاصب ويضمنه قيمته في هذا الوجه قيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له ومحل المسألة الهداية ومن كسر معزفا أو بربطا أو طبلا أو طنبورا أو مزمارا أو دفا سواء كانت لمسلم أو كافر يضمن ذكره في الإيضاح وفي الإصلاح يضمن عند أبي حنيفة قيمته خشبا ألواحا وقالا لا يضمن أصلا وعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت