فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 892

ولو قال العدل بعت الرهن وسلمت الثمن وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول العدل ويبطل دين المرتهن وللعدل المسلط على بيع الرهن بيع ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل

ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن

رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف مؤجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم والدين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه تلك الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع يمينه على العلم فإن حلف لا يجبر العدل على البيع ويأمر القاضي الراهن بالبيع فإن امتنع الراهن لا يجبر الراهن ولكن يبيعه القاضي كما لو مات العدل وإذا باع القاضي كانت العهدة على الراهن وإن نكل يجبر العدل على بيعها وإذا باع العدل كانت العهدة على العدل ويرجع العدل على الراهن وإن جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقص سعرها كان القول قول الراهن ويحلف فإن حلف تجعل الجارية هالكة بالدين في زعمه ثم يرجع إلى العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن يقال له بعها للمرتهن فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه بقية لا يرجع المرتهن ببقية دينه على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال فيرجع ببقية دينه على الراهن هذا إذا تصادقا أن قيمة الجارية كانت ألفا وإن اختلفا فقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية وقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية قيمتها خمسمائة كان القول قول المرتهن فإن صدقه العدل يجبر على البيع فإن كان الثمن أنقص من الدين يرجع ببقية دينه على الراهن وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت