فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 892

جانب طريق العامة فأوقد الحداد كيره نارا على حديد له ثم أخرج حديده فوضعه على علاته وطرقها بمطرقة فتطاير ما يتطاير من الحديدة المحماة وخرج ذلك من حانوته وقتل رجلا أو فقأ عين رجل أو أحرق ثوب إنسان أو قتل دابته كان ضمان ما تلف بذلك من المال والدابة في مال الحداد دية القتيل والعين تكون على عاقلته لأن ما طار من دق الحديد وضربه فهو كجنايته بيده لا عن قصده ولو لم يدق الحداد لكن احتملت الريح عن بعض النار من كيره أو بحديدة محماة وأخرجته إلى طريق المسلمين فقتلت إنسانا أو أحرقت ثوب إنسان أو قتلت دابة كان هدرا هذه الجملة. من قاضي خان. استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد وأحرق شيء في أرض أخرى فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في هذا التسبب فأشبه حافر البئر في دار نفسه وقيل هذا إذا كانت الرياح هادئة ثم تغيرت أما إذا كانت مضطربة يضمن لأن موقد النار يعلم أنها لا تستقر في أرضه هذه في آخر الإجارة. من الهداية. أوقد نارا فأحرقت دار جاره لم يضمن لو أوقد نارا يوقد مثلها وأطلق الجواب شمس الأئمة السرخسي وقال لا يضمن أوقد نارا في ملكه يوم الريح ليخبز فاحترق الحشيش وسرت النار إلى الأكداس واحترقت لو كانت الريح تهب إلى جانب الكدس ضمن وإلا فلا إذ للإنسان الإيقاد في ملك نفسه لكن يشترط السلامة. من الفصولين. أمر ابنه البالغ ليوقد نارا في أرضه ففعل وتعدت إلى أرض جاره فأتلفت شيئا يضمن الأب لأن الأمر قد صح فانتقل فعل الابن إليه كما لو باشره الأب أمر صبيا ليأتي له بالنار من باغ فلان فجاء بها وسقطت منه على حشيش وتعدت إلى الكدس فاحترق يضمن الصبي ويرجع به على الآمر من جنايات القنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت