فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 892

أهون حتى يحكم في المال بالنكول وفي الدم يحبس حتى يقر أو يحلف واكتفي بيمين واحد لو أدى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع من أي جهة كان فيسقط ذلك من ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو بر وشعير فأدى فضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا يصدق إذ المعاوضة تتم بالطرفين اشترى من دلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعته للدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك رجل ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه ألفا تقبل والوارث يصدق أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك كذا في الفصولين مما يكون القول فيه للملك لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه فإن نكل زيد عتق العبد ولم يثبت المال كذا في القاعدة الرابعة من النوع الثاني من قواعد الأشباه عين في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها من ذي اليد بكذا وادعت امرأة أن ذا اليد تزوجها عليها وأقاما البينة فهما سواء عند أبي يوسف فيقضى بها بينهما وللمرأة نصف قيمتها على الزوج تتميما للمهر ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن كان نقده وقال محمد الشراء أولى فيقضى بها للرجل وبقيمتها للمرأة من الحقائق المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كذا في الأشباه من الوكالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت