فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 892

بالمال من قبل الرجوع والضمان لم يقبل وإذا تصادقا عند القاضي على أن الإقرار بهذا السبب فالقاضي لا يلزمهما الضمان وإن رجعا عند القاضي أول مرة وجحد الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء القاضي بالضمان فإنه ينفذ ذلك ويضمنهما المال وكذا لو رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده فضمنهما ذلك ثم اختصموا إلى غيره وفي المحيط إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره وطريق صحته أن يجعل هذا رجوعا مبتدأ لا أن يعتبر الرجوع الذي كان عنده غير مجلس القاضي ولو شهدا بالبيع وقبض الثمن ثم رجعا ضمنا له وإن كان لرجل دين على آخر فشهدا أنه وهبه له أو تصدق به عليه أو أبرأه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا ولو شهدا على هبة عين والتسليم ثم رجعا بعد القضاء ضمنا وإن كان الواهب يملك الرجوع لأنه فسخ وإن ضمنا لا رجوع لهما ولا للواهب أيضا لأنه بمنزلة العوض ولو لم يضمن الواهب الشاهدين فله الرجوع في الهبة انتهى ما في الخلاصة شاهدان شهدا بمال ثم دعاهما القاضي إلى الصلح واصطلحا على بعضه ثم رجع أحد الشاهدين لا يضمن لأنه لم يقض بشهادتهما. من القنية. ومحمد يضمن النقصان من المجمع وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر. من الهداية. ولم يضمنا بعد الوطء ذكره في الكنز إذا شهد أربعة على محصن بالزنا بفلانة ثم شهد أربعة أخرى بالزنا بأخرى وحكم القاضي عليه بالرجم فرجم ثم رجعوا جميعا ضمنوا ديته بالإجماع ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت