فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 892

رجع من كل فريق اثنان لم يجب الضمان لبقاء نصاب الشهادة ولو شهد أربعة على محصن بالزنا وزكاهم المزكون وقالوا هم أحرار ورجم ثم وجد أحدهم عبدا أو كلهم ضمن المزكون ديته عند أبي حنيفة إن تعمدوا الكذب وقالا لا يضمنون وتكون ديته في بيت المال ولو أخطئوا فضمانه في بيت المال اتفاقا قيدنا بقولنا وقالوا هم أحرار لأنهم لو قالوا هم عدول فظهروا عبيدا لم يضمنوا اتفاقا وقيدنا بقولنا رجم لأنه لو قتله رجل عمدا بعد تزكية الشهود وأمر القاضي برجمه فظهروا عبيدا فديته في ماله اتفاقا من شرح المجمع وقد مر بعض مسائل ضمان الشاهد في باب الحدود فليطلب من هناك ما لم يوجد ولو شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته والولاء للمعتق وإن شهدوا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص وإن شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا ذكره في الوجيز وإذا رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم ولا يبطل القضاء ولو كان قبل القضاء لا تقبل شهادة الفرع وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذه عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا ضمان عليهم ولو رجع الأصول والفروع جميعا فعندهما يجب الضمان على الفروع لا غير وعند محمد المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع ولا يجمع بينهم في التضمين وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك ولا يجب الضمان وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا قول أبي حنيفة وقالا لا يضمنون كشهود الإحصان كذا في الهداية قال في شرح المجمع هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية وإن قالوا أخطأنا في التزكية لا يضمنون اتفاقا انتهى وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت