فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 892

إلى موضع فوضع ثمة ودخل الحمام ثم خرج آخر ورفع الثوب فلم يمنعه الحمامي لما ظن أنه المالك ضمن الحمامي في الأصح إذ أنه قصر فيما استحفظه وهذا يخالف ما مر من أن الحمامي لا يضمن إذا ظن أن الرافع صاحب الثوب من مشتمل الهداية والفصولين وفي أول كتاب الوديعة. من قاضي خان. رجل جاء إلى خان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال له صاحب الخان اربط هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجدها فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأنه استيداع عرفا وكذلك رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب فقال صاحب الحمام في ذلك الموضع فهو والأول سواء ا هـ دخل الحمام وأخذ فنجانه وأعطاها غيره فوقعت من الثاني وانكسرت لا ضمان على الأول ولا على الثاني هذه في الغصب. من الخلاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت