فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 892

خرجت لم تجد ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل إن كانت هذه أول مرة دخلت الحمام فلا ضمان على الثيابية في قولهم إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشرط لها الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعا والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع وإن كانت المرأة دخلت الحمام قبل هذا وكانت تدفع ثيابها إلى هذه الماسكة وتعطيها الأجرة على حفظ الثياب كانت المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة لا تضمن لما هلك في يديها من غير صنعها وعلى قولهما يجب الضمان على الثيابية قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجيرا لحمامي يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما لهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع امرأة دخلت ووضعت ثيابها في بيت المسلخ والحمامية تنظر إليها فدخلت الحمام ثم دخلت الحمامية بعد المرأة في الحمام لتخرج الماء لتغسل به صبي ابنتها وابنتها مع صبيها في دهليز الحمام فضاعت ثياب المرأة قالوا إن غابت الثياب عن عين المرأة وعين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا تضمن لأن لها أن تحفظ الثياب بيد ابنتها فإذا لم تغب عن نظرها أو نظر ابنتها لا تضمن من إجارة قاضي خان رجل دخل الحمام وقال للحمامي أين أضع ثوبي فأشار الحمامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت