فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 892

متاعا له ليس لشريكه أن يشاركه عند أبي يوسف وعند محمد يشاركه كما لو غصب منه شيئا يساوي خمسمائة والاختلاف في رواية الإمام أبي حفص الكبير أما في رواية أبي سليمان الجرجاني أطلق الجواب أنه لا يشاركه ولم يذكر خلافا ولو استقرض منه مالا واشترى به شيئا بعد ثبوت هذا المال فلشريكه أن يشاركه. من الخلاصة. قلت وتمام الكلام في هذه المسألة مر في الشركة من كتابنا هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت