فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 892

أعطاها فلورثته أن يرجعوا على الفقراء بثلثيها قال رحمه الله تعالى هذا قضاء لا ديانة إذ قيل أنه يؤديها سرا من الورثة 20 ومن يؤخر الزكاة ليس للفقير أن يطالبه ولا يأخذ ماله بغير علمه ويضمنه بالأخذ فإن لم يكن في قبيلة الغني من هو أحوج منه يضمنه بأخذه في الحكم أما ديانة يرجى أن يحل له ذلك 21 أعطي نصيب شريكه من الخراج بغير إذنه فهو متبرع قنية 22 جبى العامل الخراج من الأكار لما لم يجد رب الأرض جبرا فله أن يرجع عليه لأنه مضطر والأرض في يده فلم يصر متبرعا وعن صاحب المحيط لا يرجع الأكار عليه في ظاهر المذهب. من القنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت