فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 892

التجارة أو عبد معتزل عن منزله فضاع لم يضمن وكذا الصيرفيان إذا كانا شريكين فوضع أحدهما الوديعة في كيس صاحبه أو صندوقه وأمر شريكه بحفظها فحمل الكيس فضاع لم يضمن انتهى وفي الخلاصة امرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة فدفعتها إلى جارتها فهلكت عندها إن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها لا تضمن انتهى وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكنا معه سواء كان في نفقته أو لم يكن فإن الابن إذا كان ساكنا مع والديه ولم يكن في نفقتهما فخرجا من المنزل وتركا المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل لا يضمنان وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعوله المودع لا يضمن. من قاضي خان. قال في الفصولين العبرة للمساكنة إلا في حق الزوج والزوجة والولد الصغير والقن فلا يضمن بالدفع إلى أحدهم وإن لم يكن في عياله ونفقته وسكناه بأن كان في محلة أخرى وهو لا ينفق عليه لكن بشرط أن يكون الولد قادرا على الحفظ انتهى ومن يجرى عليه النفقة لا يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه ذكره قاضي خان قال في الفصولين لو دفع إلى من يجب عليه نفقته كل شهر ضمن فليس هذا كمن في عياله وأبواه كأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله انتهى قلت هذا إذا لم يثق بهما في ماله أما إذا وثق بهما في مال نفسه فينبغي أن لا يضمن على ما مر رجل له امرأتان ولكل واحدة ابن من غيره يسكن معه وينفق عليهما فهما في عياله. من الوجيز. وقاضي خان فإن حفظها بغير من في عياله أو أودعها غيره ضمن إلا عند الضرورة بأن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ولا يصدق على ذلك إلا ببينة. من الهداية. وكذا لو خرج اللصوص وخاف عليها أو ما أشبه ذلك فدفعها إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت