فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 892

يضمن بالدفع إلى من في عيال ربها ذكره في الصغرى رجل غاب وخلف عند أبيه وديعة فجاءت امرأة الابن وطلبت من الوديعة النفقة فدفع إليها بغير أمر القاضي كان ضامنا. من قاضي خان. دفع الوديعة إلى المودع ثم استحقت لم يضمن المودع لرده على من أخذ منه ولو قال ربها ادفعها إلى فلان فدفعها ثم استحقت فللمالك أن يضمن أي الثلاثة شاء من المودع والمودع والآخذ . من الصغرى. والفصولين مطلب مودع الغاصب مودع الغاصب إذا رد المغصوب إلى الغاصب فإنه يبرأ . من الصغرى. ومشتمل الهداية ولو دفع الوديعة إلى وارث المودع بغير أمر القاضي وفي تركته دين مستغرق للوديعة ضمن من وصايا الصغرى قلت هذا إذا لم يكن الوارث مؤتمنا وإلا يضمن ذكره في الأشباه رجل دفع إلى آخر ألفا وقال هذه الألف لفلان فإذا مت فادفعها إليه فمات يدفعها المأمور إلى فلان كما أمره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت