فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 892

مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال إليه فإن دفع كان ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن مال الغير لا يجوز دفعه للجائر إلا أن يخاف تلف عضو والضرب المتوالي يخاف منه التلف. من قاضي خان. ولو هدد المودع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه فدفع هل يضمن كانت واقعة الفتوى وذكر في وصايا النوازل السلطان لو طلب من الوصي بعض مال اليتيم وهدده فلو خاف على نفسه القتل أو تلف عضو فدفع لم يضمن ولو خاف الحبس أو القيد أو أن يأخذ ماله ويبقى قدر الكفاية فدفع ضمن ولو خشي أخذ ماله كله لم يضمن إن دفع وهذا كله إذا كان الوصي هو الذي دفع وإن كان الجائر هو الذي أخذ فلا ضمان على الوصي أودع وغاب فأقام ابنه بينة أن أباه مات ولا وارث له غيره وأخذ الوديعة ثم جاء أبوه حيا يضمن الابن أو الشاهدين ولا يضمن المودع من مشتمل الهداية والفصولين وفي الوكالة بالخصومة. من الهداية. لو ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له لا وارث غيره وصدقه المودع أمر بالدفع إليه ا هـ غاب المودع وخلف امرأته في منزله وفي المنزل ودائع الناس ثم رجع فلم يجدها فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على الزوج وإن كانت غير أمينة وعلم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معها فهو ضامن قال صاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت