فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 892

عندك أياما ثم أحمله فلا تدفع إلى عبدي ذلك ثم طلبه المولى وأراد أن يأخذه فقال لا أدفعه إلا إلى العبد الذي حمله إلى بيتي ثم سرق الوقر قالوا إن كان صاحب البيت صدق العبد فيما قال العبد أنه لمولاي بعثه وديعة ضمن بالمنع عن المولى وإن لم يصدق وقال لا أدري أنه لمولى العبد أو هو غصب في يد العبد أو وديعة لإنسان آخر وتوقف في الرد ليعلم ذلك لا يضمن بالمنع عن المولى قال رب الوديعة للمودع إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة فلما طلبها أخوه منه قال له المودع عد إلي بعد ساعة لأدفعها إليك فلما عاد إليه قال إنها كانت هلكت لا يصدق لأنه متناقض ويكون ضامنا قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إذا طلب من المودع وديعته فقال اطلبها غدا فأعيد الطلب في الغد فقال قد ضاعت روي عن أصحابنا أنه يسأل المودع متى ضاعت إن قال ضاعت بعد إقراري لا يضمن وإن قال كانت ضائعة وقت إقراري لا يقبل قوله لأنه متناقض ويكون ضامنا لأن قوله اطلبها غدا إنما يقال للشيء القائم. من قاضي خان. قروي ترك عمامته عند مصري وقال له إذا بعثت إليك من يقبض عمامتي فادفعها إليه فجاء إليه بعد أيام من يقبضها فلم يدفع حتى ضاعت يضمن لأنه بالمنع صار غاصبا إلا إذا كذبه أنه أرسله. من الخلاصة. لو دفع ثوب إنسان في حجره يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب هذه في جناية الهداية رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل أن ادفع إلى هذا خمسمائة درهم فقال لا أدفعها إليك حتى ألقاه فيأمرني بالمواجهة ثم قال للرسول بعد ذلك لقيته فأمرني بدفعها إليك ثم أبى أن يدفع قال محمد بن الفضل له أن لا يدفع المال إلا أن يكون المال عليه دينا للآمر فيلزمه الدفع في الدين ولا يصدق في النهي بعد الإقرار بالأمر وهو رجع إلى صحة التصديق في الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت