فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 892

الغصب على بيان ما يضمن به العقار وما لا يضمن إذا قال المودع بعثت بها إليك مع رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ولو قال المودع بعثت بها إليك مع هذا الأجنبي أو استودعتها إليه ثم ردها علي فضاعت عندي لا يصدق ويصير ضامنا إلا أن يقيم البينة على ذلك فيبرأ عن الضمان. من قاضي خان. ردها إلى بيت صاحبها أو إلى أحد ممن في عياله قيل يضمن وبه يفتى إذ لم يرض بغيره وقيل لا يضمن وبه يفتى إذ الرد إلى من في عيال المالك رد إلى المالك من وجه ولا من وجه والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك. من الفصولين. قال في الأشباه لو رد الوديعة إلى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم عليها أو لا وهو الصحيح واختلف الإفتاء فيما إذا ردها إلى دار مالكها وإلى من في عياله انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت