فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 892

ولو وضع الرهن على يد عدل فمات العدل لا يبطل الرهن ويوضع الرهن على يد عدل آخر عن تراض منهما فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل وإذا استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز فإن هلك بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل الرهن ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن ولو أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة فزرع أو يسكن الدار المرهونة بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترد الرهن فيعود رهنا وما دام في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه عند رجل وهلك العبد عند المرتهن كان للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الغاصب تم الرهن وإن ضمن المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بما ضمن ويبطل الرهن ولو كان الغاصب دفع العبد المغصوب إلى رجل وديعة ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه فهلك الرهن ثم جاء صاحب العبد وضمن الغاصب أو المدفوع إليه فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين ولا يبطل لو أودع المرتهن الرهن عند إنسان بإذن الراهن فهو رهن على حاله إن هلك في يد المودع يسقط الدين بهلاكه ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن من غيره وسلمه إليه يخرج من الرهن الأول. من قاضي خان. قال في الفصولين وصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه ولو رهنه مرتهنه بلا إذن راهنه لم يجز وللراهن إبطاله ولو هلك فالراهن الأول لو شاء ضمن الأول وضمانه ضمان رهن ويهلك في يد الثاني بدين الضامن إذ ملكه بضمانه فكأنه رهن ملك نفسه ولو ضمن الثاني فضمانه ضمان رهن عند الأول ويبطل الرهن عند الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن بدينه انتهى رجلان رهنا متاعا بدين عليهما فادعى المرتهن الرهن عليهما فجحدا فأقام البينة على أحدهما على هذا الوجه فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه فإن نكل يثبت الرهن عليهما على أحدهما بالبينة وعلى الآخر بالنكول فإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف فيتعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت