فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 892

أجنبي وضمن القيمة ولا يسقط شيء من الدين ولو تلف بعد الاستعمال شيء يسقط الدين بخلاف التلف حال الاستعمال بإذن الراهن وكذا لو أعاره الراهن أو المرتهن من أجنبي بإذن الآخر وهلك في يد الأجنبي لا يسقط شيء من الدين ألقى المرتهن الخاتم المرهون في كيسه المتخرق وضاع بالسقوط ضمن كل الفاضل من الدين أيضا قال الراهن للمرتهن أعطه الدلال للبيع وخذ حقك فدفعه إلى الدلال وهلك في يده لا يضمن المرتهن ولو أجر المرتهن العين أو قطع الثمر بغير إذن الحاكم يضمن ولو كان الرهن شاة أو بقرة يخاف عليها الهلاك فذبحها المرتهن ضمن قياسا والحاصل أن كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع لا يملكه المرتهن ولو فعله ضمن وإن فيه حفظ المال عن الفساد إلا إذا كان بأمر الحاكم وكل تصرف لا يزيل العين للمرتهن أن يفعله وإن بغير أمر القاضي إذا كان فيه حفظ أو تحصين . من البزازية. ولو انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن يصير غاصبا حتى لو هلك حالة الاستعمال يضمن قيمته ويكون رهنا مكانه إذا كان الدين مؤجلا وإن ترك الانتفاع فهو رهن على حاله. من الوجيز. والفصولين وإن استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان الرهن لبقاء يد المرتهن وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية ولو هلك حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان وكذا إذا أذن الراهن المرتهن بالاستعمال لما بينا من الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت