فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 892

خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى المستأجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن قلت ينبغي أن يكون الجواب على نحو ما مر عن قاضي خان فيمن تعلق برجل فسقط منه شيء ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن لأنه بفعله لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء فإنه بفعل مالكها فر من ظالم فأخذه رجل حتى أدركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم فدل رجل عليه فأخذ ماله في قياس قول محمد يضمن الآخذ والدال للسببية لا على قول أبي حنيفة وبه يفتى ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها إلى الطاحونة ضمن لو كان النهر يحتاج لكري وإلا فلا وينبغي أن يقال لو استقرت في الماء كما ألقاها ثم ذهبت لم يضمن على كل حال إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء لا إلى الملقي ولذا أمثلة منها أرسل دابته فأصابت شيئا بفورها ضمن لا لو وقفت ساعة ثم سارت وسنذكرها في مواضعها رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد أجاب بعضهم لا يضمن كسمن جامد قال الأسروشني وكانوا يفتون بضمانه لكنه أجاب بعدمه إذ تلف لا بفعله مردى سوارخ ميوه حانه كسي كشاد سرماد رامد وميوها فسرد لو كان البرد غالبا بحيث ينجمد الثمار إذا فتح النقب ومضى على ذلك زمان ولم يعلم به رب البيت ينبغي أن يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن على كل حال إذا تلف بفعل غيره كسمن جامد وفيه خلاف محمد فتح فم بئر البر وتركه كذلك حتى أخذ الآخذ بره لا يضمن الفاتح نقب حائطا فغاب فدخل منه رجل فسرق لا يضمن الناقب وبه يفتى لأنه سبب والسارق مباشر وقال بعضهم ضمن. من الفصولين. نقب حائط إنسان بغير إذن مالكه فسرق شيء لم يضمن الناقب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت