خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى المستأجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن قلت ينبغي أن يكون الجواب على نحو ما مر عن قاضي خان فيمن تعلق برجل فسقط منه شيء ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن لأنه بفعله لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء فإنه بفعل مالكها فر من ظالم فأخذه رجل حتى أدركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم فدل رجل عليه فأخذ ماله في قياس قول محمد يضمن الآخذ والدال للسببية لا على قول أبي حنيفة وبه يفتى ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها إلى الطاحونة ضمن لو كان النهر يحتاج لكري وإلا فلا وينبغي أن يقال لو استقرت في الماء كما ألقاها ثم ذهبت لم يضمن على كل حال إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء لا إلى الملقي ولذا أمثلة منها أرسل دابته فأصابت شيئا بفورها ضمن لا لو وقفت ساعة ثم سارت وسنذكرها في مواضعها رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد أجاب بعضهم لا يضمن كسمن جامد قال الأسروشني وكانوا يفتون بضمانه لكنه أجاب بعدمه إذ تلف لا بفعله مردى سوارخ ميوه حانه كسي كشاد سرماد رامد وميوها فسرد لو كان البرد غالبا بحيث ينجمد الثمار إذا فتح النقب ومضى على ذلك زمان ولم يعلم به رب البيت ينبغي أن يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن على كل حال إذا تلف بفعل غيره كسمن جامد وفيه خلاف محمد فتح فم بئر البر وتركه كذلك حتى أخذ الآخذ بره لا يضمن الفاتح نقب حائطا فغاب فدخل منه رجل فسرق لا يضمن الناقب وبه يفتى لأنه سبب والسارق مباشر وقال بعضهم ضمن. من الفصولين. نقب حائط إنسان بغير إذن مالكه فسرق شيء لم يضمن الناقب