فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 892

الرواية ولو قطع يد حمار أو بغل أو رجله فصاحبه إن شاء ضمنه قيمته ودفع إليه الدابة أو أمسكه ولا يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو قطع يد قن فإن لمالكه أن يضمنه النقصان لأن الآدمي بقطع اليد والرجل لا يصير مستهلكا من كل وجه بخلاف العوامل وإن كانت الدابة مما يؤكل كالشاة والجزور في ظاهر الرواية هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع قيمته وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكن يضمن جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان وإن قتله قتلا ليس له أن يضمنه النقصان وعن محمد إن كان للدابة قيمة بعد قطع اليد أو الرجل إن شاء المالك أمسك الدابة وضمنه النقصان ولو فقأ عين حمار قال أبو حنيفة رحمه الله ضمنه كل قيمته وسلمه ولا يضمن النقصان مع إمساك الجثة وهي مسألة الجثة العمياء وإذا قتل ذئبا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم انتهى ما في قاضي خان وقد اختصرنا بعض كلماته وتركنا البعض مخافة التكرار مع أنه قد مرت بعض هذه المسائل في الغصب أيضا وفي الفصولين الكلب المعلم لحراسة أو ماشية أو صيد ونحوها يجوز بيعه ويغرم متلفه انتهى ولو صال جمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره ضمن قيمته عندنا كما في الهداية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت