فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 892

أحدهم لا شيء عليه فإن رجع آخر حد وغرم ربع الدية وإذا شهد أربعة على الزنا فزكوا فرجم ثم ظهروا مجوسا أو عبيدا فالدية على المزكي عند أبي حنيفة وقالا على بيت المال قيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية على علمنا بحالهم وإن قالوا أخطأنا فالدية في بيت المال اتفاقا وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام وأما إذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا ضمان على الشهود ذكره في الهداية ولو رجع المزكون عن التزكية بعد الرجم عزروا وعليهم الضمان عند أبي حنيفة خلافا لهما ذكره في المجمع قال في شرحه هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية وإن قالوا أخطأنا في التزكية يضمنون اتفاقا وإن شهد أربعة على محصن بالزنا ورجلان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان بعد الرجم لا يجب الضمان على شهود الإحصان ولا يحدون ويجب الحد على شهود الزنا والدية في مالهم وقال زفر لا حد على أحد وتكون الدية على الفريقين نصفين وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فقتله رجل ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية في ماله في ثلاث سنين ويجب القصاص ولو رجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال كما لو باشر الإمام الرجم بنفسه ذكره في الهداية رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا ليرجموه فرجع عما أقر فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل القاضي عقد الرجم ومن زنى بامرأة فأفضاها ولم تستمسك معه البول حد وضمن الدية وإن كانت تستمسك حد وضمن ثلث الدية لأنه أجافها وفي الجائفة ثلث الدية وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك البول لزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت