فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 892

أيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر ولو أن صبيا زنى بصبية لا حد وعليه المهر في ماله بإزالة البكارة لأنه مؤاخذ بأفعاله وإذنها لم يصح نص عليه في الصغرى وإن كانت مطاوعة لا يجب المهر لأن المهر لو وجب على الصبي كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها كما لو أمر صبيا بشيء فلحقه غرم كان للولي أن يرجع على الآمر فلا يفيد تضمين الصغير ذكره قاضي خان ووجه آخر ذكره في الصغرى وهو أن رضاها معتبر في إسقاط حقها ولو أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى بها وأذهب عذرتها كان على الصبي مهرها لأن أمر الأمة لا يصح في حق المولى. من قاضي خان. وكذا لو دعت صبية صبيا كان عليه المهر. من الخلاصة. ولو أن رجلا وطئ بهيمة لغيره كان عليه قيمتها إذ يحرم أكلها . من الصغرى. وغيرها ادعى على رجل أنه وطئ جاريته وحبلت منه وادعى النقصان بهذا السبب له أن يحلفه إن أنكر الدخول بها وإن حلف له أن يطلب من الحاكم تقرير المدعي ولو برهن المدعى له طلب النقصان كذا في مشتمل الهداية ومن وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وكان عليه قيمتها ولا حد عليه والظاهر من كلامهم أن الاعتبار بقيمتها قبل العلوق لقولهم أن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل وفي المنتقى عن الإمام أدركت اللص وهو ينقب لك قتله قال محمد إن قتله غرم الدية في ماله وقال الثاني حذره فإن ذهب وإلا فارمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت