فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 892

الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن وإن قال له الموكل لا تدفع العبد قبل قبض الثمن لأنه من حقوق العقد الوكيل بالبيع إذا دفع العين إلى المستلم ليذهب به إلى بيته ويعرضه على أهله فضاع في يده لا يضمن استحسانا وفي القياس يضمن قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى من بيوع الخلاصة الوكيل بالبيع إذا استأجر رجلا ليعرض العين على من كان أهلا أو على من أحب فغاب الأجير أو ضاع في يد الأجير لا يضمن وهو المختار العبد المحجور إذا كسب مالا واشترى به وقر حنطة وأمر إنسانا ببيعه فباعه وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن الوكيل لأن كسب العبد لمولاه وأمر المحجور باطل فقد قبض هو مال مولاه بغير إذنه ولو طلب العبد الضمان له ذلك ووجب عليه تسليمه كغاصب الغاصب يبرأ برده إلى الغاصب رجل دفع إلى رجل قمقمة وقال له ادفعها إلى فلان ليصلحها ثم نسي المأمور ولا يدري إلى من دفعها لا يضمن كما لو وضعها في داره ونسيها رجل دفع إلى آخر ألف درهم ليشتري له ثوبا وبين نوعه فاشترى ببعضه وأنفق البعض في الحمل والكراء لا يضمن ولو اشترى بالكل وأنفق من ماله صار متطوعا وكل رجلا بشراء كر حنطة من الفرات فاشتراه فاستأجر بعيرا فحمله فالكراء على الآمر استحسانا ولو أمره بالشراء في السوق فاستأجر من يحمله فهو متطوع. من الخلاصة. دفع إلى رجل بعيرا يؤاجره ويأخذ من أجرة شيئا وأخذه فعمي البعير عنده فباعه وأخذ بالثمن شيئا فهلك في الطريق إن كان لا يقدر على رده أعمى ولا حاكم ثمة لا يضمن وإن كان يقدر على رده أو يجد حاكما يرفع إليه فلم يفعل ضمن قيمته أمره أن يكتري حمارا إلى كذا ففعل فأدخل الكري في الرباط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت