فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 892

يكون الطالب مختلفا وتبطل الكفالة بالمال سواء كان المطلوب واحدا أو اثنين وإن كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين فهو المختلف انتهى ومن ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن لم يبينها حتى تكفل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه ذكره في الهداية ولو صالح من كفالته بالنفس على عوض تبطل الكفالة ولا يجب المال في رواية وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولا يجب المال هذه في شفعة الهداية رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي على الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل ولو مات المطلوب قبل أن يتقاضى أو لم يمت لكنه قال أنا أعطيك إن أعطاه مكانه أو ذهب إلى السوق فأعطاه أو قال اذهب إلى منزلي حتى أعطيك مالك فأعطاه فهو جائز فإن طال ذلك ولم يعطه من يوم لزم الكفيل المال قال لآخر ضمنت مالك على فلان أن أقبضه منه وأدفعه إليك قال هذا ليس على ضمان المال أن يدفعه من عنده إنما هذا على أن يتقاضاه له ويدفعه إليه لو قال لآخر هرجه ترابر فلان بشكند فهو علي لا تصح هذه الكفالة وقال القاضي الإمام تصح إن قال علي لك رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أن يكفل عنه فلان بكذا من المال فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة كفل على أنه بالخيار عشرة أيام صح بخلاف البيع عند أبي حنيفة لأن مبنى الكفالة على التوسعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت