فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 892

على قدر الملك وإن قالا على أن ما اشترياه فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز وإنما يكون الربح بينهما على قدر الملك فإذا شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا يجوزوهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة شريكي العنان ولو اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة كان جائزا ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه ما يجب في شركة المفاوضة بالمال رجلان اشتركا مفاوضة وليس لهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويعملا بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة لا يجوز أن يشترطا التفاوت في الربح وفي العنان يجوز وفي تقبل الأعمال يصح منهما اشتراط التفاوت في الربح من قاضي خان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت