فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 892

الفضل إلا بعد سلامة الأصل وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال بقسمته حتى لو اقتسما الربح قبل قبض رب المال رأس المال ثم هلك في يد المضارب فالقسمة باطلة وما قبضه رب المال رأس المال ويرد المضارب عليه ما أخذه ولو هلك في يده يضمنه لأنه إذا ظهر إنه لم يكن ربحا لم يكن رب المال راضيا بتملكه فصار المضارب عاصيا ولو كان الربح ألفين والمضاربة ألفا وأخذ كل واحد ألفا ربحا ثم ضاع رأس المال فالألف التي قبض رب المال رأس ماله ويضمن المضارب له نصف ما أخذه ولو اقتسما الربح ثم اختلفا في رأس المال فقال المضارب دفعت إليك رأس المال ثم اقتسمنا وقال رب المال ما دفعت إلي رأس المال فالقول لرب المال والبينة للمضارب. من الوجيز. وإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها هذا إذا كان من جنس رأس المال فإن لم يكن بان كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها. من الهداية. المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح لرب المال وعليه فهو وديعة وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح أطلق أجر المثل في الأصل لكن هذا قول محمد أنه يجب بالغا ما بلغ وعند أبي يوسف لا يجاوز المسمى ولو تلف المال في يده له أجر مثل عمله ولا ضمان عليه وعن محمد أنه يضمن قيل المذكور قول أبي حنيفة بناء على مسألة الأجير المشترك أنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن هذا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت