فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 892

إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له ثم استحقت وضمن الموهوب له لا يرجع على الواهب لأن القبض كان لنفسه والغرور لا يوجب الرجوع إلا إذا كان في عقد يرجع نقصه إلى الدافع أو في ضمن عقد معاوضة أو كان بالشرط كذا في كفالة الأشباه وهب لرجل شيئا فقال الموهوب له لرجل عوض الواهب من مالك ففعل لا يرجع بلا شرط الرجوع. من الفصولين. مريض وهب قنا قيمته ثلثمائة على أن يعوض قنا قيمته مائة وتقابضا ثم مات ولا مال له ولم تجز الورثة فالموهوب له يرد ثلثه ويسلم له ثلثاه ولم يأخذ من العوض شيئا ولو قال الموهوب له أزيد في العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث وآخذ القن كله لم يكن له ذلك ولو كان مكانه بيع رد مائة درهم وأخذ كل القن مريض وهب دارا قيمتها ثلثمائة على أن يعوضه قنا قيمته مائة فأخذها الشفيع بقيمة القن بحكم أو بدونه ثم مات المريض رد الشفيع ثلث الدار على الورثة إلا أن يشاء رد الكل وينقض أخذه ولو وهب بلا شرط فلا شفعة فيها ويرد الموهوب له ثلث الدار فيكون للورثة مع القن ولو شاء نقض الهبة في الكل مريض وهب كر بر قيمته ثلثمائة على أن يعوضه كذا قيمته مائة وتقابضا ثم مات المريض فلو شاء الموهوب له نقض الهبة ولو شاء رد ثلث الكر كذا في الهبة من أحكام المرضى. من الفصولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت