فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 892

مهرها ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت البنت بكرا لأنه يلي القبض لا الرد وإن كانت ثيبا يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة وفيهما أيضا أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها وتأخذه من الزوج ولا يرجع على الأب إلا إذا قال أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت فإن له الرجوع في هذا على الأب جعل بعض مهرها مؤجلا والباقي معجلا ووهب البعض كما هو الرسم ثم قال إن لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح هذا الضمان بعد البلوغ وإن قال إن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن صح لأنه مضاف إلى سبب الوجوب انتهى إذا قبض الولي مهر البكر فسكتت برئ الزوج إن كان القابض أبا أو جدا استحسانا خلاصة بعث بهدايا إلى خطيبة ابنه ثم مات الابن قبل الزفاف يرجع الأب بالقائم منها دون الهالك وإن بعث الهدايا من مال الابن برضاه بعث إلى الخطيبة دراهم وبعث قوم الخطيبة بيد المتوسطة ثيابا برسم العيدية وقالت هي لك عيدية فاقطعها ثيابا ففعل وهو بعث إليهم قدرا من التين والفواكه ثم فسدت المصاهرة فهم يتحاسبون ويترادون الفضل ولا يترادون ما أنفقوا في الضيافات من الجانبين العادة الجارية في بلدنا أنه يضمن الخاطب أنه يبعث إليه كذا وإلى بنات الخطيبة كذا ويتخذ أبوها ثيابا له ففعلوا ذلك وزفت إليه وتفرق بعد مدة ليس للزوج أن يحسب ما بعث إليها من المهر إذا بعث إليه في مقابلته ثيابا ولو أرسل إلى أهل خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم بعد ذلك يقول هو نقدتها من المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجرة الحائك وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لم يقبل قوله في التعيين قال رضي الله عنه فحاصل جوابه في هذه المسائل أنه إذا بعث الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له ثيابا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت