فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 892

هبة وهبته من عبدي كان القول قوله وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع عبد محجور عليه اكتسب عشرة دراهم بغير إذن السيد ثم اشترى بها ثوبا والسيد ينظر إليه فسكت صار العبد مأذونا له في التجارة وللمولى أن يرجع بالدراهم على البائع عبد محجور اشترى ثوبا ولم يعلم مولاه بذلك حتى باع العبد ثم أجاز الشراء لم يجز هذا الشراء أبدا ولو باع ثوبا من رجل ثم إن المولى باع العبد ولم يعلم ببيع الثوب ثم علم فأجاز البيع لم يجز هذا البيع عبد محجور ادان رجلا دينا فأذن مولاه من عليه الدين أن يدفعه إلى العبد فقضاه الغريم ذكر المعلى عن أبي يوسف إن كان رد على العبد عين تلك الدراهم التي أخذها منه برئ وإن رد غيرها لم يبرأ وعند أبي حنيفة يبرأ في الوجهين كالفضولي إذا ادان مال غيره فبقضاء الدين يبرأ ولو حجر على عبده المأذون ولا مال في يده فأقر بدين كان عليه وهو مأذون من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو مضاربة لم يلزمه إلا بعد الإعتاق وإذا أذن له مرة أخرى سأل عما أقر به فإن قال كان حقا لزمه وإن قال كان باطلا تأخر حتى يعتق وكذلك الصبي والمعتوه. من الوجيز. إذا حجر المأذون وفي يده ألف مثلا ثم أذن له ثانيا فأقر لرجل بألف دين لزمه في الإذن الأول يقضى من تلك الألف عند أبي حنيفة وقالا هي للمولى ويصح إقراره فيؤمر المولى بقضائه أو ببيعه فيه من المجمع رجل وهب لعبد إنسان هبة ثم أراد الرجوع في الهبة وقال الواهب بل أنت مأذون فأقام العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور قال هذا الذي بعتك لمولاي وأنا محجور يقبل بينته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت