فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 892

كان متطوعا ولا يبرأ عن الدين بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي كما في الهداية من المفقود وفيها من النفقات لو كان للابن الغائب مال في يد أجنبي فأنفق على أبويه بغير إذن القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهى وفي الصغرى من الوصايا قال محمد قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت دين ألف درهم فقضى المكاتب للغريم قضاء عما له على مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي لكن ندع القياس ونعتق المكاتب بأداء المال للغريم انتهى مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من ماله قال الفقيه أبو الليث إن احتاج المريض إلى تعاهدهم فأكلوا مع عياله بغير إسراف فلا ضمان عليهم وإلا فيجوز من ثلث ماله هذه في الوصايا. من الوجيز. ولو أوصى رجل بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخر جازت الوصية لهما فإن كان في نزعه ضرر ينظر إن كانت الحلقة أكثر قيمة من الفص يقال لصاحب الحلقة اضمن قيمة الفص له ويكون الفص لك وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص اضمن قيمة الحلقة له وهي كالدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة إنسان كان الجواب فيه على هذا الوجه كما مر في أول الباب هذه في الوصايا. من قاضي خان. وفيه أيضا رجل قال أبرأت جميع غرمائي ولم يسمهم ولم ينو أحدا منهم بقلبه قال أبو القاسم روى ابن مقاتل عن أصحابنا أنهم لا يبرءون رجل له على رجل دين فقال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين قال أبو القاسم يجوز وتكون وصية من الطالب للمطلوب ولو قال إن مت لا يبرأ لأن هذه مخاطرة فلا يصح كما لو قال إن دخلت الدار فأنت بريء من مالي عليك ولو قال لمديونه تركت دينك كان إبراء انتهى مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت