فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 892

كالقصاص وضمان الأموال هذه في أحكام الذمي منه الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا في الحدود ولو حد قذف وكتابة الأخرس كإشارته واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا والمعتمد لا وأما إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في أربع الكفر والإسلام والنسب والإفتاء كذا في أحكام الإشارة منه لو اختلف المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأكثر كذا في الأشباه في الكلام في أجرة المثل تصدق بنفسه في مرضه صدقة ثم أوصى بالثلث تعتبر الجملة من الثلث حتى لو كان ما أعطاه بنفسه قدر الثلث يعتبر هذا ولم تجز وصيته فيما سواه وكان هذا وصية منفذة فتصحيحه وتنفيذه أولى ولو زاد المنفذة على الثلث فللورثة استرداد ما زاد لو قائما ويضمن القابض لو هالكا كذا في الوقف من أحكام المرضى. من الفصولين. مريض استأجر أجيرا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته هذه في الإجارة. من الفصولين. وفيه تبرع المريض بالمنافع يعتبر من كل ماله مريض له على وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن لي عليه شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ولو قالت المريضة ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي لأن سبب المهر وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه دين وفي جنايات عصام قال المجروح لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان سبيل قال صاحب المحيط هذا إذا كان الجارح أجنبيا فلو وارثا لم يصح كذا في الهبة من أحكام المرضى. من الفصولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت