يجوز أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها؛ ولا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك يمين، ويجوز تزويج الكتابيات والصابئيات.
والزنا يوجب حرمة المصاهرة، وكذا المس بشهوة من الجانبين والنظر إلى الفرج من الجانبين أيضًا.
ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى؛ ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام؛ ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل.
وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز؛ وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها، أو زوجها غيرها فأجازت.
ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول: إن فلانًا يخطبك أو يذكرك، فإذا سكتت فقد رضيت، ولو ضحكت فهو إذن، ولو بكت إن كان بغير صوت فهو رضًا، ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول؛ وإذن الثيب بالقول، وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه، فإن زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر، وكذلك إن زالت بزنا؛ ولو قال الزوج: بلغك النكاح فسكت، فقالت: بل ردت فالقول قولها ولا يمين عليها، ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة، ثم إن كان المزج أبًا أو جدًا فلا خيار لهما بعد البلوغ، وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار. ولا خيار لأحد الزوجين في عيب إلا في الجب والعنة والخصاء، والولي العصبة على ترتيبهم في الإرث والحجب ثم مولى العتاقة. وللأم وأقاربها التزويج، ثم مولى الموالاة، ثم القاضي؛ ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة، وابن المجنونة يقدم على أبيها، وإذا غاب الولي الأقرب غيبةً منقطعةً لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره زوجها الأبعد، ولو زوجها وليان فالأول أولى، وإن كانا معًا بطلا؛ ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل، ومن غير كفء، ولا يجوز ذلك لغيرهما، والواحد يتولى طرفي العقد وليًا كان أو وكيلًا، أو وليًا ووكيلًا أو أصيلًا ووكيلًا، أو وليًا وأصيلًا.
وينعقد نكاح الفضولي موقوفًا كالبيع إذا كان من جانب واحد، أما من جانبين أو فضوليًا من جانب أصيلًا من جانب فلا.
والكفاءة تعتبر في النكاح في النسب وفي الدين والتقوى وفي الصنائع وفي الحرية وفي المال، ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان، والأبوان والأكثر سواء، وإذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما، فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي، وإن سكت لا يكون رضىً، وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في