أطلقك، أو متى ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك وسكت طلقت، وإن قال: إن لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك، أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى تموت؛ ولو قال أنت طالق ثلاثًا ما لم أطلقك أنت طالق فهي طالق هذه الواحدة؛ ولو قال: أنا منك طالق لم يقع شيء وإن نوى؛ ولو قال: أنا منك بائن أو عليك حرام ونوى الطلاق فواحدة بائنة؛ ولو قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث، وبالواحدة واحدة، وبالثنتين ثنتان، والمعتبر المنشورة، وإن أشار بظهورها فالمعتبر المضمومة.
ولو قال: أنت طالق بائن أو أفحش الطلاق أو أخبثه أو أشده أو أعظمه أو أكبره أو أشره أو أسوأه أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو ملء البيت، أو تطليقةً شديدةً أو طويلةً أو عريضةً فهي واحدة بائنة، وإن نوى الثلاث فثلاث.
ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثًا وقعن؛ ولو قال: أنت طالق وطالق، أو طالق طالق، أو واحدةً وواحدةً، أو واحدةً قبل واحدة، أو بعدها واحدة وقعت واحدة؛ ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة، أو بعد واحدة فثنتان، ولو قال: مع واحدة أو معها واحدة فثنتان أيضًا؛ ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدةً وواحدةً فدخلت وقعت واحدة؛ ولو قال: أنت طالق واحدةً وواحدةً إن دخلت الدار فدخلت وقعت ثنتان.
وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال، ويقع بائنًا إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فيقع بها واحدة رجعية.
وألفاظ البائن قوله: أنت بائن، بتة، بتلة، حرام، حبلك على غاربك، خلية، برية، الحقي بأهلك، وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك، أمرك بيدك، تقنعي، استتري، أنت حرة، اغربي، اخرجي، ابتغي الأزواج؛ ويصح فيها نية الواحدة والثلاث، ولو نوى الثنتين فواحدة، ولو قال لها: اختاري ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها، ويبطل خيارها بالقيام، وبتبدل المجلس، فإذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، ولا يكون ثلاثًا وإن نواها، ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلامها، ولو قال لها: اختاري اختاري، فقالت: اخترت اختيارةً، أو قالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فهي ثلاث، ولو قالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي رجعية؛ ولو قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك بتطليقة، فاختارت نفسها فهي واحدة رجعية؛ ولو خيرها فقالت: اخترت نفسي لا بل زوجي لا يقع، ولو قالت: نفسي أو زوجي لا يقع، ولو قالت: نفسي وزوجي طلقت، والأمر باليد كالتخيير يتوقف على المجلس، إلا أنه إذا قال: أمرك بيدك ونوى الثلاث صح؛ ولو قالت في جواب الأمر باليد: اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث؛ ولو قال لها: أمرك بيدك فاختارت نفسها يقع؛ ولو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق في المجلس وتقع واحدة رجعية، وليس له أن يرجع عنه، وإن طلقت نفسها ثلاثًا وقد أرادها الزوج وقعن، ولا تصح نية الثنتين إلا أن تكون أمةً فيصح، ولو كانت