أ- أسبابها متعلقة بالأفعال والأقوال الظاهرة المناقضة للتوحيد، والتى تعتبر سببا للحكم 0
ب- تحقق شروط وهى أقسام:
الأول - فمنها ما يتعلق بالفاعل من كونه مكلفا أى [بالغا - عاقلا - مختارا غير مكره] 0
الثانى - ومنها ما يتعلق بالفعل الذى هو سبب الحكم وعلته، ويجمعها أن يكون الفعل مكفرا بلا شبهة 0
الثالث - ومنها ما يتعلق بإثبات فعل المكلف، ويكون ذلك بالإقرار [الاعتراف] ، أو البينة [شهادة عدلين]
ج - أما الموانع فهى أقسام: -
أولا- منها ما يتعلق بالفاعل: وهو ما يعرض له فيجعله لا يؤاخذ بأقواله وأفعاله وهى التى تعرف بعوارض الأهلية وهى نوعان:-
1 -عوارض لا دخل للعبد في كسبها: كالصغر والجنون والعته والنسيان، فهذه عوارض ترفع الإثم والعقوبة عن صاحبها لارتفاع خطاب التكليف عنه بها، وإنما يؤاخذ بحقوق العباد كقيم المتلفات والديات ونحوها لأنه خطاب الوضع 0
2 -عوارض مكتسبة: وهى ما كان للإنسان فيها كسب واختيار، وهى نوعان:
النوع الأول: من ذات المكلف، مثل:السكر، الخطأ، والسفه 0
النوع الثاني:ليس من ذات المكلف بل من غيره مثل:الإكراه ...
ثانيًا: موانع متعلقة بالفعل [أى سبب الحكم]
1 -ككون القول أو الفعل غير صريح في الدلالة على الكفر
2 -أن الدليل الشرعى المستدل به غير قطعى الدلالة على كون ذلك القول أو الفعل مكفرًا 0
ثالثا - موانع متعلقة بالثبوت: -
بأن يشهد رجل واحد أو يكون أحد الشهود غير مقبول الشهادة لكونه مجنونا أو صبيا أو خصما للمشهود عليه أو مقدوحا في عدالته هذا مع إنكار المتهم لما نسب إليه ودفعه له بالأيمان وقد اشترط العلماء في قبول شهادة الشهود أربعة شروط: [الإسلام - البلوغ -العقل -العدالة] .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي (فالنبي لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة او اقرار الا ترى كيف اخبر عن المراة الملاعنه انها ان جاءت بالولد على